167

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وَجِلْدَهُ وَأَطْرَافَهُ، صَحَّ، وَعَكْسُهُ الشَّحْمُ وَالْحَمْلُ. وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ، وَحَبٍّ مُشْتَدٍّ فِي سُنْبُلِهِ بِشَرْطِهِ. فَصْلٌ وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا بِرَقْمِهِ (١) وَجُهِلَ، أَوْ بِمِائَةٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً، أَوْ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ، أَوْ بِمَا بَاعَ بِهِ زَيْدٌ وَجَهِلَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا، أَوْ بِدِينَارٍ مُطْلَقٍ وَثَمَّ (٢) نُقُودٌ تَخْتَلِفُ قِيمَتُهَا وَلَا غَالِبَ لَهَا-: بَطَلَ. وَإِنْ بَاعَ بِعَشَرَةٍ صِحَاحًا أَوْ نَقْدًا، أَوْ بِأَكْثَرَ مُكَسَّرَةً أَوْ نَسِيئَةً (٣) -بَطَلَ (٤) إِنِ افْتَرَقَا قَبْلَ التَّعْيِينِ. وَإِنْ بَاعَ ثَوْبًا، أَوْ صُبْرَةً، أَوْ قَطِيعًا: كُلَّ ذِرَاعٍ، أَوْ قَفِيزٍ (٥)، أَوْ شَاةٍ؛ بِدِرْهَمٍ -صَحَّ. وَإِنْ بَاعَ مِنَ الصُّبْرَةِ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ، أَوْ بِمِائَةِ دِرْهَم إِلَّا دِينَارًا، أَوْ عَكَسَهُ -لَمْ يَصِحَّ.

(١) أي: بالمكتوب عليه. ينظر: "المطلع" (ص ٢٣١). (٢) في الأصل: "وتم". (٣) فِي العبارة لف ونشر مرتب؛ ومراده: "إن قال: بعتك بعشرة صحاحًا أو أكثر منها مكسرة، أو: بعتك بعشرة نقدًا أو بأكثر منها نسيئة" وانظر: "المبدع" (٤/ ٣٥)، و"الإنصاف" (٤/ ٣١١). (٤) في الأصل: "بطلا". (٥) في الأصل: "قفيزًا".

1 / 174