331- قال وحدثني المقرئ عن ابن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن ابن مسعود قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فسمعتهم يسألون عن الاستنجاء فقال ثلاثة أحجار، قالوا فكيف بالماء يا رسول الله قال هو أطهر وأطيب فسألوه زادا فدعا الله ألا يمروا بروثة ولا بعرة ولاحممة إلا جعلها الله لهم بقلة خضرا طرية لهم ولدوابهم.[235] [236] وألا يمروا بعظم ولا بجلد إلا جعله الله لهم لحما أيضا. فقالوا يا رسول الله إن أمتك تنجسه علينا بالاستنجاء فقال: سأنهي أمتي عن الاستنجاء به. فنهى عن الاستنجاء بالعظم والحجارة والبعرة والروثة والحممة.
قال وحدثني أصبغ بن الفرج عن ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بهذه الخمس.
332- قال عبد الملك: وكان مالك يكره الاستنجاء بالعظم والروث ويستخف ما سوى ذلك. قال عبد الملك: واتباع الحديث في تجنب ذلك أحب إلي ومن جهل فاستنجى بما نهى عنه أو استنجى بأقل من ثلاثة أحجار، وإن لم يستنج إلا بحجر فقد أساء ولا إعادة عليه لصلاته إذا بالغ يعد ذلك المخرج، فإ، كان أصاب شيئ من ذلك غير المخرج مما قارب ذلك لم يجزه غير الماء، وكان عليه أن يغسل ذلك بالماء ويعيد الصلاة وكذلك قال مالك.
333- قال عبد الملك: وقد ترك الاستنجاء بغير الماء، ورجع الأمر والعمل إلى الماء فلسنا نجيز الاستنجاء بالحجارة اليوم إلا لمن لم يجد الماء، فأما من وجد الماء، فلا نحب ذلك له ولا نبيح الطيبة ولا رخصة لأحد في أن يقول إن من مضى كانوا يفعلون ذلك لأنه أمر قد ترك وجرى العمل بخلافه.[236]
[237]
334- وقد أخبرني مطرف عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول لابن هرمز: أشدك الله أعلمت أن من مضى كانوا يستنجون بالحجارة، فسكت ابن هرمز ثم قال له ابن شهاب: أنشدك الله أعلمت ذلك؟ فسكت ولم يجبه، فقيل لمالك لم سكت عن الجواب وقد ك أن ذلك؟ فقال مالك: كره أن يجيبه بأمر قد ترك، وجرى العلم بخلافه.
পৃষ্ঠা ৫৭