229- وقد حدثني ابن الماجشون عن مالك أنه قال: إذا مر شيئ منه الثوب المرتفع الذي يفسده ويهلكه على أهله غسله، أنه لا يغسل، ورخص في الصلاة به لذلك، وفي بيعه، فأما إذا كان ما وقع فيه غالبا للماء حتى يغير اللون والطعم والريح، فذلك الذي من توضأ به أعاد أبدا في الوقت وبعده، لأنه لم يتوضأ بماء، وذلك ما أصاب من ثوب غسل، وإن كان غسله هلاكا له على أهله، وكان له قدر وبه بال، وهو ضد ذلك كالنجاسة المحضة تصيب الثوب، هكذا أخبرني ابن الماجشون عن مالك في تمييز الماءين.
230- وحدثني ابن الماجشون أن سعيد بن المسيب سئل عن ثوب أصابته نجس فقال يغسل قيل له، إنه مرتفع، قال: يغسل: قيل له: إن في غسله حريبة قوم، قال ما ذلك على الله بعزيز.
231- قال عبد اللك: وإذا عجن الخبز بمثل ذلك الماء الذي غلب عليه ما وقع فيه أو عولج به طعام لم يجز أن يعلفه الدجاج، ولا الحمام، ولا الداجن،[186] [187] ولا أن يطعمه اليهودي والنصراني، لأ،ه نجاسة بينة غير مختلف فيه فهو كالميتة المحضة.
232- قال عبد الملك: وإذا كانت البئر عظيمة جدا من آبار السواني والزرانيق فإنه لا ينجسها ما مات فيها من الجيف لو كان جزورا، ولا ما وقع فيها من الميتة وأن أراحت مال لم يتغير لون الماء أو يحول عن حالة الماء فيحتنب عند ذلك.
233- فأما ما تغير ريحه واللون صاف والطعم [لم يتغير] ذلك بشيئ، والآبار العظام، آبار الساني والزرانيق في هذا كالبرك العظام والغدر التي يجوز شرب مائها، والوضوء به، وإن رأيت الجيفة في ناحية منها وقد جاء الحديث في بضاغة أنه لا ينجسها شيئ، ثبتت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له يا رسول الله إنك تتوضأ من بضاعة وهي يطرح فيها ما ينجي الناس ولحوم الكلاب والمحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيئ.
পৃষ্ঠা ৪১