226- قال عبد الملك: ولا خير في الوضوء من البرك والغدر التي تقع فيها الميتة، إذا لم تكن من البرك والغدر العظيمة جدا، فأما البرك العظام أو الغدر العظام الكثيرة الماء جدا وإن ريئت الجيفة في ناحية منها، فلا بأس أن يشرب منها ويغتسل ويتوضأ وإن أراحت مال لم يتغير طعم ولون الماء، أو يحول حاله عن الماء فيتجنب عند ذلك، فأما إن تغير ريحه واللون [184] [185] صاف والطعم [طعم الماء فليس] ذلك بشيئ. وقد يتغير ريحه من العود يكون فيه ومن غير شيئ.
227- قال عبد الملك: وكذلك الآبار تقع فيها الفأرة والوزغة أو ما كان أعظم من ذلك مثل الدجاجة والشاة فتموت فيها فما كان من الآبار الصغار مثل آبار الدور فإنه يمتلح منها حتى [يقل] ماؤها وليس ذلك عندنا حد ولا قدر إلا على قدر ما نرى، وسواء تغيير ماؤها أو لم يتغير. إلا أنه يمتلح من التي تغير ماؤها أكثر مما يمتلح من التي لم يتغير ماؤها..
228- قال : ويعاد ما صلى به من الصلوات قبل أن يشعر به مادام الوقت قائما فقط إذا كان الماء لم يتغير ولم يحل عن حال الماء في لونه وطعمه ويغسل ما غسل به من الثياب. وما أصاب الثياب منه. ولا يوكل كل ما أعجن به من الخبز ولا ما عولج به من الطعام. ولا بأس أ، يعلفه الحمام والدجاج الداجن ويطعمه اليهودي والنصراني لاختلاف العلماء [185] [186] في انتجاس الماء قد قال أكثرهم وجاءت به الىثار "أن الماء لا ينجس شيئ ما كان غالبا لما وقع فيه من النجاسة.
পৃষ্ঠা ৪০