208- قال عبد الملك: وكان مالك لا يرى الكلب كغيره من السباع فيما ولغ فيه إذا لم يكن في خطمه دم أو قذر.
ولقد قيل لمالك: الكلب يلغ في الإناء فين البن أو الطعام فقال مالك: أرى أن يوكل الطعام ويشرب اللبن وأراه عظيما بأن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه، إلا أن يرى بخطمه دم أو قذر فيلقى لذلك.
209- قال مالك: ويغسل الإناء سبع مرات اتباعا للحديث الذي جاء، وذلك أن : أبا الرماد حدثني عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شرب كلب في إناء أحدك فليغسله سبع مرات.[177]
[178]
210- قال مالك: فسواء ولغ في ماء أو لبن أو طعام. أرى أن يغسل سبع مرات على كل حال ولا يلقى الطعام ولا اللبن إلا الماء، فإن شأنه عفيف، فأرى أن يهراق إلا أن يحتاج إليه ولا يوجد غيره.
211- قال عبد الملك: فإن قال قائل كيف يوكل ذلك الطعام، ويشرب ذلك اللبن ويتوضأ بذلك سبع مرات، قيل له إن هذا لم يوجد بالرأي يعمل [به ولا الإجماع والقياس وإنما أخذ بكتاب الله وسنة نبي الله. قال عز وجل: " يسألونك ماذا أحل لهم. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم" فالكلاب لا تمسك عن من أرسلها بأفواهها فما أمسكته من الصيد وإن أكلت منه حلال أكله. وإن[ لم يبق من الصيد] إلا بضعة فهذا. [178] [179] وما ولغت فيه من لطعام والشراب بمنزلة سواء قد أحله الله في كتابه فأما غسل الإناء الذي تلغ فيه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به، ولم يجهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين أمر به إحلال الله في كتابه أكل ما أمسكت بأفواها من الصيد، وهو مثل أكل ما ولغت فيه من الطعام، فأخبرنا أكل ما ولغت فيه بكتاب الله وأمرنا بغسل الإناء منه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
212- قال عبد الملك: وقد حاجني بعض العراقيين في هذا فحاججته بهذه الحجة فما وجد لها مردا.
পৃষ্ঠা ৩৭