الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار
الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار
প্রকাশক
مركز سطور للبحث العلمي
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٤٠ ه
প্রকাশনার স্থান
دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار
আবদুল আজিজ আল-রাইস d. Unknownالانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار
প্রকাশক
مركز سطور للبحث العلمي
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٤٠ ه
প্রকাশনার স্থান
دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة
জনগুলি
(^١) قال ابن قدامة في «المغني» (٤٤٩٣): «تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة، في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة، إذا حال عليها الحول. روي ذلك عن عمر، وابنه، وابن عباس. وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، وطاوس، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وإسحاق، وأصحاب الرأي». (^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١١٤٩٨). (^٣) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٣١٠٨). (^٤) قال ابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٣٥٠): «الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت، قال أحمد: «لا يثبت فيه حديث»». (^٥) أخرجه عبد الرزاق (٦١٠١)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢٩٣٩). (^٦) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (١/ ٢١٥). (^٧) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ١٢٣)، حيث قال: «فروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وعن أبي هريرة، قال: أقل ما فيه الوضوء. ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة».
1 / 26