الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار

আবদুল আজিজ আল-রাইস d. Unknown
19

الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار

الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار

প্রকাশক

مركز سطور للبحث العلمي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ ه

প্রকাশনার স্থান

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة

জনগুলি

المبحث الأول ابتداء الصحابي لحكمٍ شرعيٍّ هذا هو القسم الأول من أقسام مذهب الصحابي، ومن الأمثلة عليه ما يلي: المثال الأول: الجلوس للتشهد في سجدتي السهو إذا كان السجود بعد السلام، فقد جاء بذلك أحاديث مرفوعة، لكن لا تصح، كما بين ذلك ابن تيمية (^١) وغيره، وإنما ثبت عن عبد الله بن مسعود ﵁ فيما أخرجه ابن أبي شيبة (^٢). وإلى هذا ذهب أبو حنيفة (^٣) وأحمد (^٤) - رحمهما الله تعالى - ولم يخالَف ابن مسعود، فيكون هذا القول حجة؛ لأن الصحابي قد ابتدأ حكما جديدًا، ولم يخالَف. المثال الثاني: الزكاة في عروض التجارة، لم يصح فيه حديث عن رسول الله ﷺ، وإنما العمدة فيه على الآثار، وعلى الثبوت عن الصحابة، كابن عمر (^٥) وغيره (^٦) ﵃ وأرضاهم ـ.

(^١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٣/ ٤٨ - ٥١). (^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٩٢)، و(٤٤٩٣). (^٣) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الحنفي (١/ ٧٢). (^٤) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٣/ ٣١٥). (^٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٥٦٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٤٧). (^٦) كعمر بن الخطاب ﵁، أخرجه عبد الرزاق (٧٠٩٩)، وابن أبي شيبة (١٠٥٥٧)، و(١٠٥٥٨)، وأبو عبيد في «الأموال» (١/ ٥٢٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٤٧) وغيرهم.

1 / 25