উসুল দাইনুনা সাফিয়া
أصول الدينونة الصافية
জনগুলি
جعل حد الطلاق فيهن ثلاثا ، فلا يحل للرجل أن يطلق امرأته ثلاثا معا ما لم تكن بينهما رجعة ، ولا تحل المراجعة بإضرار ليطول عليها العدة ، قال الله تعالى : { ولا تمسكوهن ضرارا... } إلى قوله : { ... ولا تتخذوا آيات الله هزوا } (1) يعني أن يطلق ثم يرجع ، ثم يطلق يرجع (2) ، لا لحاجة تكون له فيها إلا ليطول عليها في العدة .
[ طلاق السنة ]
ولا يطلقها إلا على طهر ، فمن فعل فقد عصى ربه ومضى طلاقه ، وذلك قول الله : { فطلقوهن لعدتهن } (3) يعني لطهرهن من غير جماع ، قال : { ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } (4) هذه لا عدة عليها تتزوج إن شاءت من يومها ذلك ، وليس له عليها رجعة إلا أن تشاء (5) هي بنكاح جديد ومهر جديد . وإن طلقها ثلاثا فلا يحرم عليه تزويجها ، يتزوجها إن شاءت ، فتكون عنده على تطليقتين ، وقد مضت الثالثة . (6)
[ الطلاق بالإيلاء ]
وذكر المولى (7) عدة عنها فقال : { للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر فإن فآؤوا فإن الله غفور رحيم } (8) فجعل عدة الإيلاء أربعة أشهر .
পৃষ্ঠা ১২২