উসুল দাইনুনা সাফিয়া
أصول الدينونة الصافية
জনগুলি
وعم الأب أخو الجد للأبوين أولى من عم الأب أحي الجد للأب .
والعم أخو الجد أولى من بني العم أخي الجد للأبوين .
ولا يرث المملوك حرا .
ولا المشرك المسلم .
ولا يرث القاتل قتيله عمدا كان (1) أو خطأ .
[ باب في عدد النساء ]
قال الله عز وجل : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } (2) .
وفرض في الأيسات : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } (3) وكذلك فرض في اللواتي لم يحضن ، وفرض في أولات الأحمال : { أجلهن أن يضعن حملهن } (4) ما كان من تمام أو سقط إذا تيقن بهؤلاء بعد الدخول بهن .
وفرض العدة على النساء ، وائتمنهن على العدة ، قولهن في العدة جائز ، ما لم يكن ادعين أمرا فاحشا لا يمكن لهن وهن مأمونات . قال الله في التوكيد عليهم فيما فرض إليهم : { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } (5) .
قال : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } (6) يعني العدة إذا كان إنما طلقها واحدا أو اثنين .
[ الطلاق الثالث ]
وأما إذا طلقها ثلاثا ، { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } (7) قد دخل بها ، وهذا كله في المدخول بهن .
পৃষ্ঠা ১২১