وقوله: (لا يكون عنهما قول آخر) ليخرج قضيتان لا يكون عنهما قول آخر، مثل: زيد قائم، عمرو قاعد، وإن كان مجموعهما يستلزم إحداهما، لكن ليس ذلك بقول آخر مغاير لهما، وهذا يشمل البرهان والأمارة؛ لأن قوله: (يكون عنهما [قول آخر]) أعم من أن يكون لازمًا أو لا.
ويشمل الاقتراني، والاستثنائي؛ لأن النتيجة قول يغاير كل واحدة من المقدمتين أيضًا.
وبين الدليل بهذا المعنى وبينه بالأولين عموم من وجه، لصدق الأولين على المعقول دون الثالث لتقييده بالقول، وصدق الثالث دونهما على القضايا المرتبة بالفعل ترتيبًا صحيحًا، وصدقهما على الأقوال الصحيحة الغير مرتبة.
وإن أريد المعنى الثاني فيما تقدم، كان أخص من الأول مطلقًا، وبينه وبين الثاني عموم من وجه، لصدق الثاني دونه على المعقول، وصدق الثالث دونه على المركب من الظنيات.
1 / 167