وقال المتكلمون: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم به.
والضمير المجرور يعود على المطلوب الخبري فتخرج الأمارة، إذ لا يمكن التوصل بصحيح النظر فيها إلى العلم بالمطلوب الخبري، بل إلى الظن به.
وإنما خص المتكلمون الدليل بقيد العلم؛ لأن الدليل يتوصل به إلى المطلوب، ومطالبهم يقينية، والموصل إلى اليقين لا يكون أمارة.
ولما كانت مطالب الفقهاء عملية، والعمل لا يتوقف على العلم، فلذلك كان الدليل عندهم أعم.
ولما كان أصول الفقه متعلقًا بهما، احتيج فيه إلى الاصطلاححين، فلهذا عرفه بالتعريفين، لكونه مستمدًا من الكلام وأصلًا للفقه.
ولما كان تعلقه بالفقه أقوى - ولهذا سمي بأصول الفقه ولم ينسب إلى الكلام مع كونه مقصودًا للفقه لا لذاته - عرفة في اصطلاح الفقهاء أولًا،
1 / 165