إثباتـ[ها] نفسها، وأنها قائمة بذات الله ﷾، فإن ذلك من علم الكلام، والعلم به من مبادئ الأصول، فلا دور.
واعلم أن التصديق بالأحكام من حيث هي محمولات مسائل الأصول، كقولنا: الأمر للوجوب، ومن حيث تعلقها بمسائل الأصول، كقولنا: العام إذا خص بمبين يكون حجة في الباقي، لا يكون من المبادئ؛ لأن المسائل تتوقف على المبادئ، فلو استمد الأصول منه لزم توقف الشيء على نفسه.
قال: (الدليل لغة: المرشد، والمرشد: الناصب، والذاكر، وما به الإرشاد.
وفي الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
قيل: إلى العلم به، فتخرج الأمارة.
وقيل: قولان فصاعدًا يكون عنهما قول آخر.
وقيل: يستلزم لنفسه، فتخرج الأمارة).
أقول: لما وقع [له] الدليل من حد [ي] الفقه وأصول الفقه، وكذا العلم، ووقع النظر بعد ذلك من تعريف الدليل، عرفها لتعلم.
1 / 161