[فصل] يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقته أو بغيرها سواء مس نفس الكتابة أو الحواشي أو الجلد ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف هذا هو المذهب المختار وقيل لا تحرم هذه الثلاثة وهو ضعيف ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح
1 / 192
المقدمة
الباب الاول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته
الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما
الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن أذاهم
الباب العاشر في ضبط الأسماء واللغات المذكورة في الكتاب على ترتيب وقوعها