84

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

প্রকাশক

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি

قوله ﷺ: " وليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه" [رواه الحاكم: ١/ ٣٨٦].
٦ـ الأغسال المتعلقة بالحج:
(أ) الغسل للإحرام بالحج أو العمرة:
ودليله ما رواه الترمذي (٨٣٠) عن زيد بن ثابت الأنصاري ﵁: أنه رأى النبي ﷺ "تجرد لإهلاله واغتسل".
[تجرد لإهلاله: أي نزع ثياب للإحرام، والإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام، ويطلق على الإحرام نفسه].
(ب) الغسل لدخول مكة: ودليله: أن ابن عمر ﵁ كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، وكان يذكر عن النبي ﷺ أنه فعله. (رواه البخاري: ١٤٧٨، ومسلم: ١٢٥٩، واللفظ له).
(ج) الغسل للوقوف بعرفة بعد الزوال:
والأفضل أن يكون بنمرة قرب عرفات.
ودليله: أن عليًا ﵁ كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة، ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم (١)
وروى مالك في الموطأ (١/ ٣٢٢) عن نافع: أن عبدالله بن عمر ﵁ كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة.

(١) رواه الشافعي في مسنده (الأم: ٦/ ١٠٧).

1 / 87