83

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

প্রকাশক

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি

وروى ابن ماجه (١٣١٥) بسند فيه ضعف، عن ابن عباس ﵁ عنهما قال: كان رسول الله ﷺ يغتسل يوم الفطر، ويوم الأضحى ويقوي الحديث ما سبق من عمل الصحابي والقياس.
وقته:
ووقت غسل العيدين يبدأ ينصف الليل من ليلة العيد.
٣ـ غسل الكسوفين: كسوف الشمس، وخسوف القمر:
مشروعيته:
ويسن الغسل لصلاة كسوف الشمس، وخسوف القمر.
ودليل ذلك القياس على الجمعة لأنها في معناها من حيث مشروعية الجماعة فيها، واجتمع الناس لها.
وقته:
ويدخل وقت الغسل للكسوفين ببدء الكسوفين، وينتهي بانجلائهما.
٤ـ غسل الاستسقاء:
أي لصلاة الاستسقاء يسن الغسل قبل الخروج لصلاة الاستسقاء، قياسًا على غسل الكسوفين.
٥ـ الغسل من غسل الميت:
ويسن لمن غسل ميتًا أن يغتسل.
ودليل ذلك قوله ﷺ: "من غسل ميتًا فليغتسل". [رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي (٩٩٣)]. وصرفه عن الوجوب

1 / 86