196

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

প্রকাশক

دار العاصمة،الرياض

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ولحصول تكبيرة الإحرام، ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام ". وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل؛ أتمها خفيفة، ولا يقطعها؛ إلا أن يخشى فوات الجماعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾، فإن خشى فوت الجماعة؛ قطع النافلة؛ لأن الفرض أهم.

1 / 204