195

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

প্রকাশক

دار العاصمة،الرياض

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

هذه الصلاة في حقه نافلة؛ كما جاء في الحديث الآخر من قوله ﷺ للرجلين اللذين أمرهما النبيصلى الله عليه وسلم بالإعادة: "فإنهما لكما نافلة". ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين. ومن أحكام صلاة الجماعة: أنها إذا أقيمت الصلاة أي: إذا شرع في إقامة الصلاة؛ لم يجز الشروع في صلاة نافلة لا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيرها؛ لقوله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة؛ فلا صلاة إلا المكتوبة"، رواه مسلم، وفي رواية: "فلا صلاة إلا التي أقيمت"؛ فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. قال الإمام النووي ﵀: "والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها، فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة، ولأنه نهى ﷺ عن الاختلاف عن الأئمة،

1 / 203