The Jurisprudential Selections of Shaykh Ubaid Allah Al-Mubarakpuri on Fasting and I'tikaf
الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف
জনগুলি
المسألة الثالثة: حكم عقد نية النفل بعد الزوال
اختيار الشيخ: اختار عدم إجزاء نية النفل بعد الزوال فقال: "ومن ثمة لم تجز النية بعد الزوال ولا معه. والصحيح أن توجد النية في أكثر النهار الشرعي فيكون قبل الضَّحْوَة الكُبرى (١) " (٢).
تحرير المسألة: مَرّ في المسألة السابقة أن العلماء قد اختلفوا في جواز عقد نية صيام النفل من النهار على قولين: فمنعه المالكية والمُزَني من الشافعية والظاهرية، وأجازه الجمهور.
ثم اختلف الجمهور في آخر وقت لنية التطوع، على قولين:
القول الأول: آخر وقت نية صوم التطوع ما قبل الزوال.
وبه قال: الحنفية (٣)، والشافعية في الأصح (٤)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: تجوز النية قبل الزوال وبعده.
وبه قال: الحنابلة (٥)، ورواية: حَرْمَلة (٦) عند الشافعية (٧).
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: تعارض الآثار في ذلك" (٨).
أدلة القول الأول: القائلين بتقييد نية الصوم بما قبل الزوال.
الدليل الأول: قوله ﷺ: «المتطوع بالخيار ما لم تزل الشمس» (٩).
(١) الضَّحْوَة الكبرى: هو نصف النهار الشرعي يعني المنتصف الذي من الفجر إلى الغروب. التعريفات الفقهية ص ١٣٣.
(٢) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٦٢.
(٣) بدائع الصنائع ٢/ ٨٥، الاختيار ١/ ١٢٧، البناية شرح الهداية ٤/ ١٤، مراقي الفلاح ١/ ٢٣٨.
(٤) حلية العلماء ٣/ ١٥٩، المجموع ٦/ ٢٩٢، الحاوي الكبير ٣/ ٤٠٥، روضة الطالبين ٢/ ٣٥٢.
(٥) الكافي ١/ ٤٤٠، المغني ٣/ ١١٤، الفروع مع تصحيح الفروع ٤/ ٤٥٧، المبدع ٣/ ٢٠.
(٦) هو: حَرْمَلة بن يحيى بن عبد الله التُّجِيْبِي، أبو حفص المصري، الحافظ الفقيه من أصحاب الشافعي، روى عن: ابن وهب، والشافعي ولازمه، وغيرهما، وعنه: مسلم، وابن ماجه، وغيرهم، توفي سنة ٢٤٣ هـ. ينظر: طبقات الشافعية ٢/ ١٢٧، طبقات الشافعيين ص ١٢٨، تهذيب التهذيب ٢/ ٢٣٠.
(٧) البيان ٣/ ٤٩٦، الحاوي الكبير ٣/ ٤٠٦، منهاج الطالبين ص: ٧٤، روضة الطالبين ٢/ ٣٥٢.
(٨) بداية المجتهد ٢/ ٥٦.
(٩) ذكره السرخسي في المبسوط ٣/ ٨٥، وليس هو في كتب السنة بهذا اللفظ والله أعلم، فلعل السرخسي ﵀ رواه بالمعنى، ووجدت حديثا عند البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٦٠ رقم ٨٣٥٦، باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه، عن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار»، وقال: "تفرد به عون بن عمارة العنبري وهو ضعيف". ورقم ٨٣٥٨، عن أبي ذر ﵁ قال: سمعت خليلي أبا القاسم ﷺ يقول: «الصائم في التطوع بالخيار إلى نصف النهار»، وقال: "إبراهيم بن مزاحم وسريع بن نبهان مجهولان"، وقال الألباني في الإرواء ٤/ ١٣٨: "فهو ضعيف لا يصح".
1 / 188