109

The Jurisprudential Selections of Shaykh Ubaid Allah Al-Mubarakpuri on Fasting and I'tikaf

الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

জনগুলি

وجه الاستدلال: إنما أراد عمر ﵁ ضربه لإفطاره برؤيته، ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة به وبصاحبه، ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه، ولا توعدَه (١).
الدليل الثالث: عن عائشة ﵂ قالت: «إنّما يوم النّحر يوم ينحر النّاس، ويوم الفطر يوم يفطرون» (٢).
وفي رواية: قالت: «إنما النّحر إذا نحر الإمام، وعُظْم النّاس، والفطر إذا أفطر الإمام، وعُظْم النّاس» (٣).
الدليل الرابع: ولأنه يجوز أن يكون غالطا في الرؤية؛ ومخالفةُ عامةِ الناس له يقوي هذا الغلط، والفطر ليس مما يُحتاط له بخلاف الصوم (٤).
الدليل الخامس: ولأنه قول عمر وعائشة ﵄ ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما، فكان إجماعا (٥).
الدليل السادس: ولأن ذلك وسيلة لأهل الفسق والبِدَع إلى الفطر قبل الناس بيوم، ثم إذا اطُلِع عليهم ادعوا رؤية الهلال (٦).
أدلة القول الثاني: القائلين يجوز له الفطر سِرّا.
الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵃ أنّ رسول الله ﷺ قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمّي عليكم فأكملوا العدد» (٧).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ علق الحكم بالرؤية، وهذا قد رأى فوجب عليه الفطر (٨).

(١) ينظر: المغني ٣/ ١٦٧، وشرح الزركشي ٢/ ٦٣٠، وشرح عمدة الفقه كتاب الصيام ١/ ١٥٦.
(٢) رواه أبو يوسف في الآثار ص: ١٧٩ رقم ٨١٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٢٢ رقم ٨٢٠٩، كتاب الصيام باب القوم يخطئون في رؤية الهلال، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ١/ ٤٤٢: " وهذا سند جيد بما قبله".
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٥٧ رقم ٧٣١٠، كتاب الصيام باب الصيام.
(٤) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام ١/ ١٥٧، وبدائع الصنائع ٢/ ٨١.
(٥) ينظر: المغني ٣/ ١٦٧.
(٦) ينظر: المنتقى للباجي ٢/ ٣٩، بداية المجتهد ٢/ ٤٨.
(٧) سبق تخريجه صفحة (٧٠).
(٨) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٤٤٩، والبيان للعمراني ٣/ ٤٨٥، وسبل السلام ١/ ٥٥٩، المحلى ٤/ ٣٧٨.

1 / 109