156

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

জনগুলি

وجه الدلالة: أن عثمان ﵁ رأى أن يدرأ حد الرجم عنها لشبهة الجهل ووافقه عمر ﵄ (^١) فالجاهل بالتحريم لايعاقب على فعله ولا يعتبر مؤاخذ به.
٣ - وعن حُرقُوص (^٢) قال: «أتت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي زنى بجاريتي؟ فقال: صدقت هي، وما لها، حِلٌّ لِي. قال: اذهب ولا تعد، كأنه درأ عنه بالجهالة.» (^٣)
وجه الدلالة: أن الرجل حينما قال هي ومالها حِلٌّ لِي. فكان يعتقد أن جارية امرأته بمنزلة امرأته في أن كلاهما يحلان عليه فاعتبر علي ﵁ الجهل من مسقطات الحدود.
* * *
المطلب الثاني: إقامة الحد على الأمة المزوَّجة.
* قال ابن قدامة ﵀: (أو كانت الأمة مزوَّجة، أو كان المملوك مكاتبًا، أو بعضه حرًا، لم يملك السيد إقامة الحد عليه) (^٤)
* وقال البهوتي ﵀: (و(لا) يقيمه سيد على أمة (مزوَّجة) لقول ابن عمر إذا كانت الأمة مزوجة رفعت إلى السلطان، فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ولأن منفعتها مملوكة لغيره ملكًا غير مقيد بوقت أشبهت المشتركة. (^٥)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:

(^١) «شرح مسند الشافعي» للرافعي (٣/ ٧٣)
(^٢) هو: حرقوس بن بشير ويقال بشير وقد قيل حرقوص بالصاد. أبو بشر، يروي عن علي ﵁. وروى عنه: الهيثم بن بدر. «الجرح والتعديل»، لابن أبي حاتم (٣/ ٣١٤) «الثقات» لابن حبان (٤/ ١٩٣)
(^٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (٧/ ٤٠٥) رقم (١٣٦٤٨) من طريق عن الثوري، عن مغيرة، عن الهيثم بن بدر، عن حرقوص …، وأبو يوسف في «الخراج»، (ص: ١٩٤) وسعيد بن منصور في «سننه»، (٢/ ١٣٦) رقم (٢٢٥٩)، وابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ٥١٧) رقم (٢٨٥٤٧)، وابن المنذر في «الأوسط»، (١٢/ ٥٢٢) رقم (٩٢٠٢)، وابن حزم في «المحلى» (١٢/ ١٠٨) والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٤١٩) رقم (١٧٠٨٢)، الثوري = تقدم أنه ثقة، المغيرة بن مقسم = قال ابن حجر ﵀ في «التقريب» (ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم) (ص ٥٤٣)، الهيثم بن بدر = قال ابن حجر ﵀ في «لسان الميزان» (تكلم فيه ولم يترك.) (٨/ ٣٥٢)، حرقوص=ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/ ٣١٤)، وابن حبان في «الثقات» (٤/ ١٩٣) ولم يذكروا فيه جرحًا أو تعديلَا.
(^٤) «المغني» (١٢/ ٣٣٧)
(^٥) «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ١٦٧)

1 / 161