المفصل في أحكام العقيقة

হুসাম আল-দীন আফফানা d. Unknown
23

المفصل في أحكام العقيقة

المفصل في أحكام العقيقة

প্রকাশক

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

জনগুলি

٤. وذكر ابن كثير عن الواقدي أنه لما ولدت مارية لرسول الله ﷺ غلامًا سماه إبراهيم وعق عنه بشاة يوم سابعه وحلق رأسه وتصدق بزنة شعره فضة على المساكين وأمر بشعره فدفن في الأرض وسماه إبراهيم] (١). ٥. وذكر الحافظ ابن عبد البر كلام الزبير بن بكار المتقدم، ثم قال: [والحديث المرفوع أصح من قوله وأولى إن شاء الله ﷿ حدثنا سعيد بن نصير قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: (ولد لي الليلة غلام فسميته باسم إبراهيم) قال الزبير ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف، قال أبو عمر ﵀ في حديث أنس تصديق ما ذكره الزبير] (٢). هذه هي الروايات التي وقفت عليها في عقيقة إبراهيم ابن النبي ﷺ ولكن هذه الروايات ليست ثابتة كما قال أهل العلم. قال العلامة ابن كثير: [وكذا ما رواه الزبير بن بكار في كتاب النسب أن رسول الله ﷺ عق عن ولده إبراهيم وسماه إبراهيم فإسناده لا يثبت وهو مخالف لما في الصحيح ولو صح لحمل على أنه اشتهر اسمه بذلك يومئذ والله أعلم] (٣). وقال الحافظ ابن حجر: [وكذلك إبراهيم بن النبي ﷺ وعبد الله بن الزبير فإنه لم ينقل أنه عق عن أحد منهم] (٤).

(١) البداية والنهاية ٥/ ٢٦٤. (٢) الاستيعاب ١/ ٥٤. (٣) تفسير ابن كثير ١/ ٣٦٠. (٤) فتح الباري ١٢/ ٣.

1 / 24