33

رسالة البيهقي للجويني

رسالة البيهقي للجويني

সম্পাদক

أبو عبيد الله فراس بن خليل مشعل

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى ١٤٢٨ هـ

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٧ م

জনগুলি

ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها
وأظنه علم قول الشافعي ﵀ في كتاب «مختصر البويطي»، والربيع، ورواية موسى بن أبي الجارود ﵏، حيث قال:
«وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو ذهب، أو ضببا به آنية، أو ركباه على مشجب أو سرج؛ فعليهما الزكاة، وكذلك اللجم، والركب».
هذا مع قوله -في روايتهم-:
«لا زكاة في الحلي المباح».
وحيث لم يخص به الذهب بعينه، فالظاهر: أنه أراد به كليهما جميعًا. وإن كانت الكناية بالتذكير يحتمل أن تكون راجعة إلى الذهب دون الفضة؛ كما قال الله ﷿:
﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾.
فالظاهر عند أكثر أهل العلم: أنه أراد به كليهما معًا، وإن كانت الكناية بالتأنيث يحتمل أن تكون راجعة إلى الفضة دون الذهب.

1 / 76