منار السبيل في شرح الدليل

ইবন দুয়ান d. 1353 AH
55

منار السبيل في شرح الدليل

منار السبيل في شرح الدليل

তদারক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

السابعة ١٤٠٩ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٩م

জনগুলি

[والصوم] لقوله ﷺ: "أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ " قلن بلى رواه البخاري. [والطواف] لقوله ﷺ لعائشة لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". متفق عليه. [وقراءة القرآن] لقوله ﷺ: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن" رواه أبو داود الترمذي. [ومس المصحف] لقوله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ ١. [واللبث في المسجد] لقوله ﷺ: "لا أحل المسجد لجنب، ولا حائض" رواه أبو داود. [وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه] فإن أمنت تلويثه لم يحرم، لقوله ﷺ لعائشة: "ناوليني الخمرة من المسجد" فقالت: إني حائض فقال: "إن حيضتك ليست في يدك" رواه الجماعة، إلا البخاري. [ويوجب الغسل] لقوله ﷺ: "دعي الصًلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" متفق عليه. [والبلوغ] لقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" أوجب عليهما السترة بوجود الحيض فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. [والكفارة بالوطء فيه، ولو مكرهًا، أو ناسيًا، أو جاهلًا للحيض والتحريم، وهي دينار ًاو نصفه على التخيير] لما روى ابن عباس عن

١ الواقعة/ ٧٩.

1 / 57