منار السبيل في شرح الدليل

ইবন দুয়ান d. 1353 AH
54

منار السبيل في شرح الدليل

منار السبيل في شرح الدليل

তদারক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

السابعة ١٤٠٩ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٩م

জনগুলি

[وغالبه ست أو سبع] لقوله ﷺ لحمنة بنت جحش: "تحيضي في علم الله ستة أيام، أو سبعةً أيام ثم اغتسلي وصلي ًاربعةً وعشرين يومًا، ًاو ثلاثةً وعشرين يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن" صححه الترمذي. [وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا] احتج أحمد بما روى عن علي: أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشريح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه، وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون أي جيد بالرومية. وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر ولا يمكن إلا بما ذكر. [وغالبه بقية الشهر] لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة. [ولا حد لأكثره] لأنه لم يرد تحديده في الشرع. ومن النساء من لا تحيض. [ويحرم بالحيض أشياء: منها الوطء في الفرج] لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ ١. [والطلاق] لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ٢. [والصلاة] لقوله ﷺ: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة".

١ البقرة من الآية/ ٢٢٢. ٢ الطلاق من الآية/ ١.

1 / 56