255

منار السبيل في شرح الدليل

منار السبيل في شرح الدليل

তদারক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

السابعة ١٤٠٩ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٩م

জনগুলি

[وتجب كلها] أي: البدنة أو البقرة إذا ذبحها، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجبًا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره.
باب أركان الحج وواجباته مدخل ... باب اركان الحج وواجباته [أركان الحج أربعة:] [الأول: الإحرام. وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه] لحديث "إنما الأعمال بالنيات". [الثاني: الوقوف بعرفة] لحديث: "الحج عرفة" رواه أبو داود. [ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر] لقول جابر: "لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع". قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله ﷺ، ذلك؟ قال: نعم رواه الأ ثرم. [فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، ولو مارًا أو نائمًا أو حائضًا أو جاهلًا أنها عرفة، صح حجه] لعموم حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله ﷺ، بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيئ١ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل٢ إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله

١ هما جبل سلمى وجبل أجأ قاله المنذري. ٢ قوله: من حبل هي في الأصل: من جبل، وهو خطأ والصحيح ما أثبتناه، قال الجوهري: الحبل، بفتح الحاء وإسكان الموحدة: أحد حبال الرمل، وهو ما اجتمع أو استطال وارتفع.

1 / 257