[والمحل والمحرم في ذلك سواء] لعموم النص والإجماع.
[فتضمن الشجرة الصغيرة عرفًا بشاة، وما فوقها ببقرة] لما روى عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة.
[ويضمن الحشيش والورق بقيمته] نص عليه لأنه متقوم.
[وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه] لقول جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن رواه مسلم.
[ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة] لما تقدم وكعكسه، لقول ابن عباس أتى النبي ﷺ، رجل فقال: إن علي بدنة، وأنا موسر، ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي ﷺ أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. رواه أحمد وابن ماجه.
[والمراد بالدم الواجب: ما يجزئ في الأضحية جذع ضان أو ثنى معز أو سبع بدنة أو بقرة] لقوله تعالى في المتمتع: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ١ قال ابن عباس: شاة، أو شرك في دم. وقال تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ ٢ فسره النبي ﷺ، في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة وقيس عليها الباقي.
[فإن ذبح أحدهما فأفضل] لأنهما أكثر لحمًا وأنفع للفقراء.