254

منار السبيل في شرح الدليل

منار السبيل في شرح الدليل

তদারক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

السابعة ١٤٠٩ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٩م

জনগুলি

[والمحل والمحرم في ذلك سواء] لعموم النص والإجماع. [فتضمن الشجرة الصغيرة عرفًا بشاة، وما فوقها ببقرة] لما روى عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. [ويضمن الحشيش والورق بقيمته] نص عليه لأنه متقوم. [وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه] لقول جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن رواه مسلم. [ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة] لما تقدم وكعكسه، لقول ابن عباس أتى النبي ﷺ، رجل فقال: إن علي بدنة، وأنا موسر، ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي ﷺ أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. رواه أحمد وابن ماجه. [والمراد بالدم الواجب: ما يجزئ في الأضحية جذع ضان أو ثنى معز أو سبع بدنة أو بقرة] لقوله تعالى في المتمتع: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ١ قال ابن عباس: شاة، أو شرك في دم. وقال تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ ٢ فسره النبي ﷺ، في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة وقيس عليها الباقي. [فإن ذبح أحدهما فأفضل] لأنهما أكثر لحمًا وأنفع للفقراء.

١ البقرة من الآية/١٩٦. ٢ البقرة من الآية/١٩٦.

1 / 256