থামারাত ইয়ানিকা

ফাকিহ ইউসুফ d. 836 AH
103

থামারাত ইয়ানিকা

الثلثان الأخيران من الثمرات

জনগুলি

ثم إن الظاهر من مذهب الأئمة: أنه يدخل في ذلك الوضوء فلا ينعقد، والكفارات فلا تصح منه يمين، والظهار والإيلاء :لا يصحان منه، وهذا يعم الحربي والذمي، والمرتد.

وقال أبو حنيفة: يصح وضوء الكافر؛ لأنه ليس بعبادة بل هو كغسل النجاسة.

وقال الشافعي : تصح يمينه وظهاره وإيلاؤه، ويكفر بغير الصوم، فيكون المعنى على كلامهم أنه لا يقع لأعمالهم في الآخرة.

إن قيل: قد روي عن النبي : ((أقل الناس عذابا يوم القيامة عبد الله بن يحيى))؟

قيل: ومن هو يا رسول الله؟ قال: ((رجل ممن قبلكم كان يطعم الطعام)). (1) ......

فرع: قال المؤيد بالله إذا نذر أو حلف ثم ارتد بطل حكم النذر واليمين، وظاهره سواء كان قبل الحنث أو بعده.

وقال علي خليل: هذا قبل الحنث لا بعده، فقد استقرت، والأولى إطلاق المؤيد بالله .

وفي إطلاق الآية ما يقتضي العموم؛ لأنه عم الأعمال، ولأنه تعالى قال: {لا يقدرون مما كسبوا على شيء} والمعنى :من كسبهم فمن للبيان ويريد أ،هم لا يرون له أثرا من الثواب كما لا يقدر على شيئ من الرماد المطير في الرياح.

قوله تعالى:

{فقال الضعفاء للذين استكبروا}.

قال الحاكم: في ذلك دلالة على التحذير من التقليد، والحث على النظر.

قوله تعالى:

{كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين}.

قيل: أراد بالكلمة الطيبة :كلمة التوحيد :عن ابن عباس، والحسن.

وفي الحاكم عنه أنه قال: ((ألا أخبركم بشيء أصله في الأرض وفرعه في السماء أن يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله, والله أكبر ,وسبحان الله عشر مرات، فإن أصلهن في الأرض وفرعهن في السماء )).

وقيل: قراءة القرآن : عن الأصم .

وقيل: ما أمر الله به من كلام الطاعات : عن أبي علي .

وقيل : دعوة الإسلام عن أبي مسلم ,والقاضي .

وقيل : الإيمان :عن الربيع بن أنس .

পৃষ্ঠা ১০৩