406

তাইসির বায়ান

تيسير البيان لأحكام القرآن

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

سوريا

অঞ্চলগুলি
ইয়েমেন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
রাসুলিদ সাম্রাজ্য
- والصحيحُ من قوليه أنه واجِبٌ، وبه قالَ مالكٌ وأحمدُ.
لما روى ابنُ عمرَ -رضي اللهُ تَعالى عنهما- أن العباسَ -رضي الله تعالى عنه- استأذَنَ النبيَّ ﷺ ليبيتَ بمَكَّةَ لياليَ مِنًى منْ أَجْلِ سقايته، فأذنَ لهُ (١)، ولا يستأذنه إلَّا في واجب، ولَأنَ النبيَّ ﷺ بات بها.
* ولا يجوز التعجيلُ لمن أراده حتى يرميَ في اليوم الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿لِمَنِ اَتَّقَى﴾ [البقرة: ٢٠٣] والرمْيُ من عملِ التقوى، وكذا من تأخرَ إلى اليومِ الثالثِ لا يجوزُ له السفرُ حتى يرمي رميه؛ لقوله سبحانه: ﴿لِمَنِ اَتَّقَى﴾ [البقرة: ٢٠٣]، والله أعلم (٢).
* * *

(١) رواه البخاري (١٥٥٣)، كتاب: الحج، باب: سقاية الحاج، ومسلم (١٣١٥)، كتاب: الحج، باب: وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
(٢) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٩٥).

1 / 367