وروى عَن الشّعبِيّ أَنه قَالَ جالست ابْن عمر سنة فَمَا سمعته يحدث عَن رَسُول الله شَيْئا
وروى عَن مُحَمَّد بن سِيرِين أَنه قَالَ كَانَ أنس بن مَالك إِذا حدث عَن رَسُول الله ففرغ مِنْهُ قَالَ أَو كَمَا قَالَ رَسُول الله ﷺ
وَقد ثَبت توقف كثير من الصَّحَابَة فِي قبُول كثير من الْأَخْبَار وَقد اسْتدلَّ بذلك من يَقُول بِعَدَمِ الِاعْتِمَاد عَلَيْهَا فِي أَمر الدّين
وَقد رد عَلَيْهِم الْجُمْهُور بِأَن الرَّد إِنَّمَا كَانَ لأسباب عارضة وَهُوَ لَا يَقْتَضِي رد جَمِيع أَخْبَار الْآحَاد كَمَا ذهب إِلَيْهِ أُولَئِكَ على أَن الْأَخْبَار الَّتِي استندوا إِلَيْهَا إِنَّمَا تدل على مَذْهَب من يشْتَرط فِي قبُول الْخَبَر التَّعَدُّد فِي رُوَاته وَلَا تدل على مَذْهَب من يشْتَرط التَّوَاتُر فِيهِ فقد ذكر الإِمَام الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى ثمَّ قَالَ
وَنحن نشِير إِلَى جنس المعاذير فِي رد الْأَخْبَار والتوقف فِيهَا أما توقف رَسُول الله ﷺ عَن قَول ذِي الْيَدَيْنِ فَيحْتَمل ثَلَاثَة أُمُور
أَحدهَا أَنه جوز الْوَهم عَلَيْهِ لِكَثْرَة الْجمع وَبعد انْفِرَاده بِمَعْرِفَة ذَلِك مَعَ غَفلَة الْجَمِيع إِذْ الْغَلَط عَلَيْهِ أقرب من الْغَفْلَة على الْجمع الْكثير وَحَيْثُ ظَهرت أَمَارَات الْوَهم يجب التَّوَقُّف
ثَانِيهَا أَنه وَإِن علم صدقه جَازَ أَن يكون سَبَب توقفه أَن يعلمهُمْ وجوب التَّوَقُّف فِي مثله وَلَو لم يتَوَقَّف لصار التَّصْدِيق مَعَ سكُوت الْجَمَاعَة سنة مَاضِيَة فحسم سَبِيل ذَلِك
الثَّالِث أَنه قَالَ لَوْلَا لَو علم صدقه لظهر أَثَره فِي حق الْجَمَاعَة واشتغلت ذمتهم فَألْحق بقبيل الشَّهَادَة فَلم يقبل فِيهِ قَول الْوَاحِد والأقوى مَا ذَكرْنَاهُ من قبل
1 / 68