============================================================
واعتدي لأن هذه الألفاظ ليست للابانة وإنما يعبر بها عن احكام الطلاق وأوصافه فهو إذا قال أنت واحدة فقد وصفها بتطليقة واحدة وعلى هذا قال أصحابنا لو نوى الإثنين بالكنايات كانت واحدة لأن قوله أنت باين صفة وهي لا تحتمل العدد فبطلت نيته وتعلق الحكم بمعنى اللفظ وهي الحرمة والبينونة وعلى هذا قال أصحابنا إذا قال الرجل لامرأته أنت حرة ونوى بذلك الطلاق كان طلاقا لأن معنى التحرير إطلاق الملك وإرساله والحكم في الكنايات يتعلق بالمعنى وعند الإمام الشافعي لا يقع شيء وإن نوى. وعلى هذا قال أصحابنا إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ونوى الثلاثة لا تقع الثلاثة بل تقع واحدة لأن الحكم يتعلق بلفظ الصريح واللفظ لا يقتضي الثلاث وعند الإمام الشافعي يقع الثلاث. وعلى هذا قال أصحابنا إذا قال الرجل لامرأته أنا منك طالق لا يقع عليها شي لأن الحكم في الطلاق الصريح يتعلق باللفظ ولم يتلفظ بايقاع الطلاق عليها بخلاف قوله أنا منك باين لأن الحكم يتعلق بمعناه مشتركا.
الأصل عند علمائنا أن من حرر رقبة ولم يك فيها شعبة من الحرية ولم يفت منها منفعة كاملة على غير عوض عن كفارة يمينه او ظهاره ولم يكن أدى شيئا أجزاه وعند أبي عبد الله الشافعي لا يجزئه. وعلى هذا قال أصحابنا إن من أعتق مكاتبا عن
পৃষ্ঠা ১৩০