============================================================
عليه وعند الإمام الشافعي تجب عليه قيمة المنافع وهي الأجرة كما لو غصب عينا من الأعيان فاستهلكها ضمن قيمتها وعلى هذا قال الشافعي إن الاجارة في المشاع جايزة لأن المنافع عنده بمنزلة الأعيان القايمة ولو باع شيئا شائعا من العين جاز بيعه ك ذلك الإجارة لأنها بيع المنافع وعندنا لا يجوز في المشاع من الأجنبي. وعلى هذا قال الشافعي إن الإجارة لا تتفسخ بالأعذار لأن المنافع بمنزلة الأعيان القايمة ولو باع عينا ليس له ان ينقض البيع بالعذر، كذلك ههنا، وعندنا الاجارة تنتقض بالأعذار وعلى هذا قال الشافعي إن الاجارة بموت أحد المتعاقدين لا تنتقض وعندنا تنتقض . وعلى هذا قال الشافعي ان الأجرة تجب بنفس العقد بمنزلة الأعيان المبيعة في وجوب ثمنها وعندنا تجب ساعة فساعة ويوما فيوما فيجب آن يتمكن من الإنتفاع بعلمه فمهما لم يتمكن من الإنتفاع لا تجب عليه الأجرة.
أصل عند أصحابنا أن الطلاق الصريح يتعلق الحكم بلفظه لا بمعناه بدليل أنه لو قال لم أنو الطلاق لا يصدق وغير الصريح يتعلق الحاكم بمعناه لا بلفظه . وعلى هذا قال أصحابنا ان الكنايات كلها بوائن إذا نوى الطلاق لأنهن عبارة عن الابانة فالحكم يتعلق بمعانيها وعند الإمام الشافعي الكنايات كلها رواجع وليس هذا كقوله أنت واحدة واستبرئي رحمك 129
পৃষ্ঠা ১২৯