Tashil al-Faraid
تسهيل الفرائض
প্রকাশক
دار ابن الجوزي
সংস্করণের সংখ্যা
١٤٢٧هـ
জনগুলি
قلت: وعلى هذا القول فالظاهر أنه لا بد من قرينة ظاهرة تدل على أن القتل ليس بعمد. والله أعلم.
فأما القتل الذي لو تعمده لم يكن آثمًا كقتل الصائل فلا يمنع الإرث، وكذلك القتل الحاصل بتأديب أو دواء أو نحوه؛ فإنه لا يمنع الإرث إذا كان مأذونًا فيه، ولم يحصل تعدٍّ ولا تفريط.
واختلاف الدين: أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى؛ مثل أن يكون أحدهما مسلمًا والثاني كافرًا، أو أحدهما يهوديًا والآخر نصرانيًا أو لا دين له، ونحو ذلك؛ فلا توارث بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعًا، ولذلك قال الله تعالى لنوح عن ابنه الكافر: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ "هود: من الآية٤٦"ولحديث أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " ١. رواه الجماعة.
وعن ابن عمرو أن النبي ﷺ قال: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" ٢. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
_________
١ وأخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر في حديث كما ذكره الحافظ في التخليص "٣/٩٧".
٢ رواه أبو داواد "٢٩١١" كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر.
والنسائي "٦٣٨٢، ٦٣٨٤" كتاب الفرائض، ٦- باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك.
وأحمد "٢/١٧٨"، وصححه الألباني، وابن الملقن في "الخلاصة" "٢/١٣٥/١٧٤٤"، وقال الحافظ في "الفتح" "١٢/٥١": وسند أبي داواد إلى عمر بن شعيب صحيح.
1 / 30