তানজিহ আনবিয়া
تنزيه الأنبياء
على يده ونكاح السبي وما شاكل ذلك وإن كان هو لذلك الفعل موزورا معاقبا وهذا بعينه عليه نص عن أئمتنا (ع) لما سئلوا عن النكاح في دول الظالمين والتصرف المخصوص.
فأما ما ذكر في السؤال من نكاح السبي-
فقد قلنا في هذا الباب ما فيه كفاية لو اقتصرنا عليه لكنا نزيد الأمر وضوحا بأن نقول ليس المشار بذلك فيه إلا إلى الحنفية أم ابنه محمد رضي الله تعالى عنه وقد كنا ذكرنا في كتابنا المعروف بالشافي أنه (ع) لم يستبحها بالسبي بل نكحها ومهرها وقد وردت الرواية من طريق العامة فضلا عن طريق الخاصة بهذا بعينه فإن
البلاذري روى في كتابه المعروف بتاريخ الأشراف عن علي بن المغيرة بن الأثرم وعباس بن هشام الكلبي عن هشام بن خراش بن إسماعيل العجلي قال : أغارت بنو أسد على بني حنيفة فسبوا خولة بنت جعفر وقدموا بها المدينة في أول خلافة أبي بكر فباعوها من علي (ع) وبلغ الخبر قومها فقدموا المدينة على علي (ع) فعرفوها وأخبروه بموضعها منهم فأعتقها ومهرها وتزوجها فولدت له محمدا وكناه أبا القاسم
قال وهذا هو الثبت لا الخبر الأول يعني بذلك خبرا
رواه عن المدائني قال : بعث رسول الله (ص) عليا (ع) إلى اليمن فأصاب خولة في بني زبيد وقد ارتدوا مع عمرو بن معديكرب وصارت في سهمه وذلك على عهد رسول الله (ص) فقال له رسول الله (ص) إن ولدت منك غلاما فسمه باسمي وكنه بكنيتي فولدت له (ع) بعد موت فاطمة (ع) فسماه محمدا وكناه أبا القاسم
وهذا الخبر إذا كان صحيحا لم يبق سؤال في باب الحنفية.
পৃষ্ঠা ১৪০