তানজিহ আনবিয়া
تنزيه الأنبياء
علقة قوية فأما الدخول في آرائهم فلم يكن (ع) ممن يدخل فيها إلا مرشدا لهم ومنبها لما شذ عنهم والدخول بهذا الشرط الواجب.
فأما الصلاة خلفهم
فقد علمنا أن الصلاة على ضربين صلاة مقتد مؤتم بإمامه على الحقيقة وصلاة مظهر للاقتداء والائتمام وإن كان لا ينو بها فإن ادعي على أمير المؤمنين (ع) أنه صلى ناويا للاقتداء فيجب أن يدلوا على ذلك فإنا لا نسلمه ولا هو الظاهر الذي لا يمكن النزاع فيه وإن ادعوا صلاة مظهر للاقتداء فذلك مسلم لهم لأنه الظاهر إلا أنه غير نافع فيما يقصدونه ولا يدل على خلاف ما نذهب إليه في أمره (ع) فلم يبق إلا أن يقال فما العلة في إظهار الاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به فالعلة في ذلك غلبة القوم على الأمر وتمكنهم من الحل والعقد لأن الامتناع من إظهار الاقتداء بهم مجاهرة ومنابذة وقد قلنا فيما يؤدي ذلك إليه ما فيه كفاية.
فأما أخذه العطية
فما أخذ (ع) إلا حقه ولا سؤال على من أخذ ما يستحقه فيه اللهم إلا أن يقال ذلك المال لم يكن وديعة له (ع) في أيديهم ولا دينا في ذمتهم فيتعين حقه ويأخذه كيف شاء وأنى شاء لكن ذلك المال إنما يكون حقا له إذا كان الجابي لذلك المال والمستفيد له ممن قد سوغت الشريعة جبايته وغنيمته إن كان من الغنيمة والغاصب ليس له أن يغنم ولا أن يتصرف التصرف المخصوص الذي يفيد المال الجواب عن ذلك أنا نقول إن تصرف الغاصب لأمر الأمة إذا كان عن قهر وغلبته وسوغت الحال للأمة الإمساك عن النكير خوفا وتقية يجري في الشرع مجرى تصرف المحق في باب جواز أخذ الأموال التي تضيء
পৃষ্ঠা ১৩৯