وهذا ذم لعلة الامتناع لا لأصل الترك كذا في الإحياء ( قال النبي عليه الصلاة والسلام : التزويج بركة والولد رحمة فأكرموا أولادكم فإن كرامة الأولاد عبادة . وقال عليه الصلاة والسلام : النكاح سنتي ) أي طريقتي ( فمن رغب ) بكسر الغين ( عن سنتي ) أي من لم يردها ( فليس مني ) أي فليس على منهاجي . ومادة رغب إذا تعدى بفي فمعناه أراد ، وإذا تعدى بعن فمعناه لم يرد كما هنا ( وقال عليه الصلاة والسلام الحرائر ) جمع حرة ( صلاح البيت والإماء فساد البيت ) رواه الديلمي والثعلبي عن أبي هريرة وضعفه السخاوي قال المناوي : لأن الإماء متبذلات ولا خشية لهن على عروضهن ، ولا خير لهن بإقامة نظام البيت غالبا ( وقال عليه الصلاة والسلام : من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا ) أي من الأدناس المعنوية ( فليتزوج الحرائر ) رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك ومعنى الطهارة هنا السلامة من الآثام المتعلقة بالفروج ، لأن تزوج الحرائر أعون على العفاف من تسري الإماء لاكتفاء النفس بهن عن طلب الإماء غالبا بخلاف العكس ( وقال عليه الصلاة والسلام : التمسوا الرزق بالنكاح ) أي التزوج ، فإنه جالب للبركة جار للرزق إذا صلحت النية رواه الديلمي عن ابن عباس ، وفي رواية للبزار تزوجوا يأتينكم بالأموال ، وفي لفظ الرزق يزداد بالنكاح ( وقال عليه الصلاة والسلام : من تزوج فقد أعطي نصف العبادة ) رواه أبو يعلى عن أنس بن مالك . وهذا حديث متروك وهو ما تفرد بروايته واحد وأجمع على ضعفه ( وقال عليه الصلاة والسلام شراركم ) أي بعض شراركم ( عزابكم ) روه أبو يعلى والطبراني وابن عدي عن أبي هريرة ، وذلك لأنهم ليس لهم أفراط يهيئون لهم ما يحتاجون إليه في الآخرة ، وقد نظم ذلك ابن العماد فقال : | شراركم عزابكم جاء الخبر | أراذل الأموات عزاب البشر | ( وقال صلى الله عليه وسلم : شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم ) رواه الإمام أحمد عن عطية بن بسر بضم الموحدة وسكون المهملة ( وقال عليه الصلاة والسلام : شراركم عزابكم ركعتان من متأهل ) أي متخذ أهلا أي زوجة ( خير من سبعين ركعة من غير متأهل ) رواه ابن عدي عن أبي هريرة وهذا حديث يحتمل أن المراد به الترغيب في التزويج لا الحقيقة كذا أفاده العزيزي ( وقال عليه الصلاة والسلام : ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة ) أي إن نواها في الكل كما قيده صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح بقوله يحتسبها صدقة رواه أحمد والطبراني عن المقدام بن معدي كرب بإسناد صحيح ، وفي رواية دينار أنفقته في سبيل الله ، أي في مؤن الغزو أو سبيل الخير ودينار أنفقته في رقبة ، أي في إعتاقها ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أي نفقة واجبة أو مندوبة أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك ، أي لما فيه من صلة الرحم رواه مسلم عن أبي هريرة . قال القاضي البيضاوي : دينار مبتدأ وأنفقته صفة ، وجملة أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك خبر . |
1 ( الباب السادس والعشرون في تشديد الزنا ) 1
قال الله تعالى : { ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا } [
পৃষ্ঠা ৫১