============================================================
النهيد شح معالم العدل والنوحيد أحدها أن يكون لأمر عائد إلى الفعل وتأثيرها فيه لا يخلو إما أن يكون في وجوده أو في الدعاء إليه أو في وقوعه على وجه، ولا يجوز أن يكون تأثيرها في وجوده؛ لأن وجود الفعل حاصل بالقدرة فلا نحتاج فيه إلى الإرادة، ولا يجوز أن يكون تأثيرها في الحث على الفعل؛ لأن الداعي كاف في البعث على الفعل والحث عليه، ولا يجوز أن يكون تأثيرها في وقوع الفعل على وجه دون وجه؛ لأنه لا وجه للفعل يقع عليه بالإرادة، ثم لو كان ثم وجه لكفى فيه الداعي من غير حاجه إلى الإرادة.
وثانيها أن يكون عائدا إلى الفاعل، فهو إما أن يفعل هذه الإرادة ليخف عليه موقع الفعل إذا فعله وإما أن يفعلها للمسرة؛ لأنه يتعوض بها عن تعجل الفعل، والإنسان قد يجيز ذلك من نفسه، وكل هذا يستحيل في حق الله تعالى، فبطل أن يكون فعلها لأمر عائد إلى الفاعل.
وثالثها أن يكون لأمر عائد إلى المفعول له ، وهو أن يقال: إن له تعالى في فعل هذه الإرادة غرضا، وهو أن يسر لفعلها، وهذا باطل؛ لأنه تعالى خلق المنافع لداعي الانتفاع، وإن لم يرد الانتفاع، ولو أنه أحدثها لا للانتفاع لم تحصل المسرة، فكان الأصل في حصول هذه المسرة انما هو الداعي من غير حاجة إلى الإرادة، فحصل أنه لا أثر هذه الإرادة فيجب أن تكون باطلة.
الوجه الثالث ذكره صاحب المعتمد واستقواه. وحاصله أنه لا دليل على أن هذه الإرادة أمر زائد على الداعي، وما لا دليل عليه وجب نفيه. أما أنه لا دليل على هذه الإرادة فبيانه بأمرين: إما بنقل أدلة المثبتين لها ثم ببيان فسادها وضعفها. وإما بحصر وجوه الأدلة وأن شيئا منها لا يدل على هذه الإرادة.
পৃষ্ঠা ২৩১