406

তালখিস ফি উসুল ফিকহ

التلخيص في أصول الفقه

সম্পাদক

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت ومكة المكرمة

قُلْنَا: مَا كَانَ عَاما يَسْتَحِيل أَن يكون خَاصّا من الْوَجْه الَّذِي هُوَ عَام فِيهِ وَكَذَلِكَ مَا كَانَ خَاصّا لَا يعم] فِي وَجه خصوصه على مَذْهَب من الْمذَاهب فِي الْعُمُوم وَالْخُصُوص. فَإِن الَّذين صَارُوا إِلَى حمل الجموع على أقل الْجمع زَعَمُوا أَنه حَقِيقَة فِيهِ وَلَو حمل على تعديه كَانَ مجَازًا وتوسعا وَقد سلك هَؤُلَاءِ طريقتين إِحْدَاهمَا أَن اللَّفْظَة الْمَوْضُوعَة للْعُمُوم فِي استغراق الْجِنْس إِذا وَردت وَالْمرَاد بهَا بعض المسميات فَهِيَ مجَاز فِي التَّخْصِيص، حَقِيقَة فِي الْعُمُوم والطريقة الْأُخْرَى أَن صِيغَة الْعُمُوم ان كَانَت مُطلقَة مُجَرّدَة عَمَّا يَقْتَضِي التَّخْصِيص فَتحمل على الِاسْتِيعَاب وَلَا تحمل على غَيره لَا مجَازًا وَلَا حَقِيقَة، وَإِن وَردت مُقَيّدَة بِمَا يَقْتَضِي التَّخْصِيص فَهِيَ مَعَ تقييدها مَوْضُوعَة للتخصيص لَا تسْتَعْمل فِي الْعُمُوم فَيخرج من ذَلِك أَن الْمُسْتَعْمل فِي الْعُمُوم لَا يسْتَعْمل فِي الْخُصُوص وَكَذَلِكَ ضِدّه.
وَأما الَّذين قَالُوا بِالْوَقْفِ فمحصول أصلهم يؤول إِلَى أَن الصِّيغَة الَّتِي

2 / 11