405

তালখিস ফি উসুল ফিকহ

التلخيص في أصول الفقه

সম্পাদক

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت ومكة المكرمة

ليستمر مَقْصُوده.
[٥٦٢] فَإِن قيل: فلفظه التَّثْنِيَة يجب أَن تكون عُمُوما لاشتمالها على الِاثْنَيْنِ.
قُلْنَا: هَذَا لَا ننكره، فَإِن قيل وَيجب أَن يكون خَاصّا أَيْضا فَإِنَّكُم قُلْتُمْ فِي حَقِيقَة الْخُصُوص إِنَّه القَوْل الْمُخْتَص بِبَعْض المسميات الَّتِي قد شملها مَعَ غَيرهَا اسْم وَهَذَا الْمَعْنى يتَحَقَّق فِي الِاثْنَيْنِ من الْجِنْس فَإِن اللَّفْظ مُخْتَصّ بهما [٦٦ / ب] دون مَا عداهما / فَيلْزم من ذَلِك أَن تكون اللَّفْظَة عَاما خَاصّا.
قُلْنَا: لَا ننكر أَن نقُول: يكون اللَّفْظ عَام من وَجه وخاص من وَجه وَلَكِن لَا يتَصَوَّر أَن يكون عَاما من وَجه خَاصّا من ذَلِك الْوَجْه بِعَيْنِه، فَلَا يجْتَمع فِي ذَلِك الْوَجْه الْوَاحِد اقْتِضَاء خُصُوص وَعُمُوم، فاللفظ إِذا كَانَ عَاما فِي تنَاوله أَكثر من وَاحِد خَاصّا فِي اخْتِصَاصه بالاثنين فَمَا تحقق فِيهِ الْعُمُوم لم يتَحَقَّق فِيهِ الْخُصُوص وَمَا تقرر فِيهِ الْخُصُوص لم يَتَقَرَّر فِيهِ الْعُمُوم ". [٥٦٣] فَإِن قيل: فقد اشْتهر القَوْل بَين الْفُقَهَاء فِي أَن الْعُمُوم قد يرد وَالْمرَاد بِهِ الْخُصُوص وَالْخُصُوص قد يرد وَالْمرَاد بِهِ الْعُمُوم فَمَا قَوْلكُم فِيهِ.

2 / 10