তাজরিদ
شرح التجريد في فقه الزيدية
জনগুলি
وهذا ما قد رواه عنه يحيى عليه السلام في كتاب اللباس من (الأحكام) (1).
وقلنا في القرن سوى الأطراف التي لا يؤلم قطعها تخريجا من قولهما جميعا في هذا الكتاب في شعر الميتة وصوفها ووبرها إنها ليست بنجسة؛ لأنها تؤخذ من الدواب وهي حية، فلما كانت أطراف القرون هذه سبيلها، وجب أن يكون القول فيها كالصوف والشعر والوبر على قولهما.
والذي يدل على نجاسة ما نجسه القاسم عليه السلام من عصبها ولحمها(2) وعظمها وقرنها، قول الله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} وهي من الميتة.
وقوله عليه السلام: (( لا تنتفعوا من الميتة بشيء ))، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا تنتفعوا من الميتة بأهاب، ولا عصب )).
ويمكن أن تقاس هذه الأشياء على لحم الميتة؛ بعلة أنها بعض من أبعاض ميتة صارت نجسة بالموت.
مسألة [ في شعر الخنزير ]
قال: وشعر الخنزير نجس، لا يطهره الغسل.
وقد نص عليه يحيى عليه السلام في كتاب اللباس من (الأحكام) (3).
والوجه فيه قول الله تعالى: {أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق} فحكم فيه بالنجاسة وهو حي، وإذا ثبت أنه نجس في حال حياته، فالموت لا يزيده طهارة، فثبت أن شعره على كل حال نجس.
مسألة [ فيما يزيل النجاسة ]
ولا يزال النجس عن الثياب والبدن بشيء من المائعات سوى الماء.
وها قد أشار إليه يحيى عليه السلام في كتاب الطهارة من (الأحكام)، حيث يقول: (( ألا ترى أن الطهر لا يقع اسمه على شيء حتى يطهر، وتطهيره غسله وإنقاؤه بالماء )) (4).
والذي يدل على ذلك أن التطهير أمر شرعي لا يمكن إثباته إلا شرعا، وقد وردت الشريعة بكون الماء مطهرا، ولم ترد بكون غيره مطهرا، فلم يجز التطهر بغيره.
পৃষ্ঠা ৫৯