তাজরিদ
شرح التجريد في فقه الزيدية
জনগুলি
وهذا قد نص عليه يحيى عليه السلام في (الأحكام) (1) في كتاب اللباس، ورواه القاسم(2) عليه السلام، وقال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا كان مما يؤكل لحمه.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في هذا الباب قول الله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها} الآية، فوجب أن يكون ذلك عاما في جميع الأصواف والأوبار والأشعار التي تكون للحي والميت.
وروى الأوزاعي، عن يحيى بن كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: سمعت أم سلمة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، يقول: (( لا بأس بصوف الميتة وشعرها إذا غسل بالماء )).
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من قوله: (( إنما حرم أكلها ))، يدل على أن التحريم يتناول ما يتأتى فيه الأكل، والشعر والصوف مما لا يتأتى فيه الأكل، فثبت أن التحريم لم يتناوله.
فإن قيل: قول الله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} يدل على تحريم شعرها وصوفها، لأنهما من الميتة؟
قيل له: لسنا نسلم أنهما من جملة الميتة، ولا معنى لاستدلالكم بالآية.
وكذلك الجواب لمن تعلق بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا تنتفعوا من الميتة بشيء )) لأنهما ليسا من الميتة.
يبين ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ماقطع من الحي فهو ميت ))، ولا خلاف أن الصوف والشعر والوبر يقطع من الحي ويكون طاهرا، فعلم أنهما ليسا من جملته، وإذا لم يكن من جملة الحي، لم يكن من جملة الميت(3)، على أن ما يؤخذ من الميتة من الصوف مقيس على ما يؤخذ منها في حال حياتها؛ والعلة أنه صوف حيوان طاهر في حال حياته، فوجب أن يكون حكمهما في الطهارة حكما واحدا.
مسألة [ في عظم الميتة وعصبها وقرنها ]
قال القاسم عليه السلام: "وعظم الميتة نجس وعصبها وقرنها".
পৃষ্ঠা ৫৮