তাজরিদ
شرح التجريد في فقه الزيدية
وهذا(1) منصوص عليه في (الأحكام)(2)، وبه قال: أحمد بن عيسى، والقاسم بن إبراهيم عليهم السلام.
قال محمد بن منصور: سمعت القاسم عليه السلام ينفي الزكاة في مال اليتيم، ثم سمعت جعفر بن محمد يروي عنه أنه قال: ((في مال اليتيم زكاة (3))) فكأنه هو قوله المرجوع إليه.
وقال محمد، زيد ابنا علي بن الحسين عليهم السلام : ((لا زكاة فيه))(4).
ويدل عليه قول الله تعالى: {والذين يكنزون الذهب /10/ والفضة..} الآية. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((في الرقة ربع العشر))، . وقوله: ((في أربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل شاة))، وغيرها من الظواهر؛ إذ لم يخص ملكا من ملك، فاقتضى عمومها وجوب الزكاة في مال الصبي كوجوبها في مال البالغ.
وروى الحسن بن سفيان بإسناده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس فقال: ((من ولى يتيما له مال، فليتجر له فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)).
فدل ذلك على أن فيه الزكاة؛ إذ لو لم تجب فيه الزكاة لم يكن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((تأكله الصدقة))، معنى.
وروى محمد بن منصور، عن علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا أشعث، عن حبيب، عن الصلت المكي، عن ابن أبي رافع، قال: كنا أيتاما في حجر علي عليه السلام، وكان يزكي أموالنا، فلما دفعها إلينا وجدناها ناقصة. فقلنا له: يا أبا الحسن، مالنا ناقص. فقال: ((احسبوا زكاته)). فحسبنا زكاته، فوجدناه كاملا، فقال: ((أترون أنه كان عندي مال يتيم فلا أزكيه)).
وروى محمد بن منصور بإسناده، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: ((يزكى مال اليتيم)).
পৃষ্ঠা ১৬