ومما يعتمد في هذا الباب ويبين به صحة تأويلنا وفساد تأويلهم، أن النبيذ قد ثبت تحريمه، فإذا ثبت تحريمه، ثبت تنجيسه، وما كان نجسا فلا مدخل له في الطهارة.
فمما يدل على تحريمه:
ما أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن عثمان النقاش، قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي عليه السلام، عن محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي عليه السلام(1)، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ما أسكر كثيره، فقليله حرام )).
وأخبرنا به أبو الحسين عبد الله بن سعيد البروجردي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد أبو القاسم البغوي، قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا أبو شهاب، عن الحسن بن عمرو الفقيم، عن الحكم، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، قالت: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مسكر ومفتر )) .
وأخبرنا أبو الحسين، قال: حدثنا أبو القاسم البغوي، قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير، عن ابن أبي مليكة(2)، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: (( كل مسكر حرام )).
ومما يعتمد عليه في هذا الباب، قول الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} فأوجب التيمم على من لم يجد الماء، وواجد نبيذ التمر غير واجد للماء؛ لأن اسم الماء قد زال عنه على الإطلاق، وإن كان فيه أجزاء الماء، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قال: لا تناول العسل، إلا أن لا تجد الماء. لم يصح لقائل أن يقول: إن واجد نبيذ التمر ليس له أن يتناول العسل؟ وهذا ظاهر في اللسان.
পৃষ্ঠা ১৫