তাজ মুধহাব
التاج المذهب لأحكام المذهب
জনগুলি
ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাজ মুধহাব
আহমদ ইবন কাসিম আল কানাসি d. 1390 AHالتاج المذهب لأحكام المذهب
জনগুলি
( فرع ) اختلفوا في الوتر على ما هو مترتب فالذي حصله أبو طالب للإمام يحيى عليه السلام وهو المذهب أنه يترتب على فعل صلاة العشاء ولا عبرة بالوقت ( وكل وقت يصلح للفرض قضاء ) يعني أنه لا وقت مكروه في قضاء الفرض بالوضوء ( وتكره ) صلاة ( الجنازة ) ودفنها ( و) صلاة ( النفل في الثلاثة ) الأوقات وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند قائمة الظهيرة، وعند غروبها حتى يسقط شعاعها.
قال الإمام عليه السلام : والكراهة هنا للتنزيه ولا فرق في كراهة الصلاة في هذه الأوقات بين مكة وغيرها وبين الجمعة وغيرها عند أهل المذهب ولا كراهة عندهم فيما سوى هذه الأوقات ( وأفضل الوقت أوله ) في كل الصلوات.
পৃষ্ঠা ১২৮