126

( و) الثاني ( من آخر اختياره ) أي اختيار العصر وهو مصير ظل الشيء مثليه ( حتى لا يبقى ) من النهار ( ما يسع ركعة وكذلك المغرب والعشاء ) أي هما في الاضطرار نظير الظهر والعصر في التقدير.

( و) وقت الاضطرار ( للفجر ) هو ( إدراك ركعة ) منه كاملة قبل طلوع الشمس، ومعرفته بظهور الحمرة على رءوس الجبال.

قال الإمام عليه السلام : ثم لما فرغنا من ذكر وقت الصلوات الخمس ذكرنا وقت رواتبها فقلنا ( ورواتبها ) مشروعة تأديتها ( في أوقاتها ) أي في أوقات الفروض ولا تصح في أوقاتها إلا ( بعد فعلها ) لا قبله ( إلا ) ركعتي ( الفجر ) فإنهما مشروعتان قبل فعله ( غالبا ) يحترز ممن يؤخر في صلاة الفجر حتى خشي فوتها فإن الواجب تقديم الفريضة ثم السنة وحكمها بعده أداء وكذا حكم سنة الظهر بعد العصر.

পৃষ্ঠা ১২৬