182

ومن وقال: لله علي أن أصوم عشرين يوما وجب أن تعتبر نيته في التتابع والتفريق كما نوى، فيصوم كما نوى، فإن لم يكن نوى شيئا من ذلك فإنه يصوم كما يختار متتابعا أو مفترقا، وكذلك إن قال: لله علي صوم شهر واحد. فإن قال: لله علي صوم شهر كذا وأضافه إلى شهر مخصوص، وجب أن يصوم متتابعا متجاورا؛ إلا أنه إن أفطر يوما منه يجزيه قضاء/100/ يوم مكانه، على قياس قول يحيى عليه السلام.

ومن قال: لله علي أن أصوم سنة، صامها وأفطر العيدين، وأيام التشريق، وصام خمسة أيام مكانها، ويصوم شهرا بدلا عن صوم شهر رمضان، إلا أن يكون قد استثنى هذه الأيام بنيته، فلا يلزمه أن يعيد صيامها.

ومن قال: لله علي أن أصوم شهرا يوم أتخلص من كذا، أو أعتكف شهرا، فتخلص منه في آخر يوم من شعبان، فإنه يبدأ بشهر رمضان فيصوم ويفطر يوم العيد، ويصوم أو يعتكف ثاني شوال ثلاثين يوما.

ومن قال: لله علي أن أصوم يوم الفطر ويوم النحر، أو أعتكف فيهما، أفطرهما وصام يومين بدلا عنهما. وكذلك إن قال: لله علي أن أصوم أيام التشريق.

قال محمد بن يحيى عليه السلام فيمن قال: لله علي أن أصوم أمس : هذا محال لا يلزمه فيه شيء؛ لأن الصوم فيما مضى لا يصح، ولكن يصوم استحبابا اليوم الذي هو مثل أمس، فإن كان أمس يوم الأحد يصوم يوم الأحد.

وقال رضي الله عنه فيمن قال: لله علي أن أصوم أكثر الأيام : صام سنة.

وقال رضي الله عنه فيمن قال: لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان، فقدم ليلا أو في النهار وقد أكل فيه : أحسن ما في هذا أنه إن قدم ليلا صام في نهاره، فإن قدم في النهار صام في اليوم الثاني. وقوله: أحسن ما في هذا؛ الأقرب فيه أنه قصد به الإستحباب دون الإيجاب لاسيما إذا قدم ليلا فإنه لايحتمل إلا الإستحباب.

পৃষ্ঠা ১৮২