তাহরির আবি তালিব
تحرير أبي طالب
জনগুলি
أما كفارة الظهار فهي: صوم شهرين متتابعين إذا لم يتمكن من عتق الرقبة، وكذلك كفارة القتل، إذا قتل مؤمنا خطأ / 99/ ولم يتمكن من الرقبة، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن فرق بينهما يوما فعليه أن يستأنف الصيام حتى يأتي بصوم ستين يوما متتابعة، إلا أن يفطر فيها عن مرض شديد لا يستطيع معه أن يواصل الصوم، فيجوز له أن يبني إذا زال مرضه، وكذلك القول في كفارة القتل، وصوم من أوجب على نفسه صيام شهرين متتابعين أو صيام سنة متتابعة فأفطر يومي العيد (1) وأيام التشريق، ومن أصحابنا من يعتبر في العلة التي يجوز عندها البناء أن يكون المكفر ذا سقم مأيوس من زواله، وكان الغالب من حاله أنه لا يتمكن من المواصلة، ويقول: إن منصوص يحيى في (الأحكام) يقتضي ذلك، وأن رواية (المنتخب) تقتضي أنه إن أفطر لأي عذر كان من سفر أو مرض، فإنه يجوز له البناء، فيجعل للمسألة روايتين.
فإن انقطع التتابع بالنفاس فعلى المرأة الإستئناف، وكذلك إن انقطع تتابع الأيام الثلاثة عن كفارة اليمين بالحيض، فعليها أن تستأنف ، على قياس قول يحيى عليه السلام.
والمظاهر إذا عجز عن عتق الرقبة وشرع في الصيام ثم قدر على العتق قبل إتمام شهرين، فعليه أن يعتق، وكذلك إن عجز عن الصيام وشرع في الإطعام ثم قدر على الصيام قبل الفراغ منه، وجب عليه العود إلى الصيام، فإن قدر على العتق بعد الفراغ من الصيام أجزأه الصوم، وإن قدر على الصيام بعد الفراغ من الإطعام أجزأه الإطعام. وكذلك القول في القاتل إذا عجز عن عتق الرقبة وشرع في الصيام.
وإيجاب الصيام لا يصح إلا بالقول، وكذلك سائر النذور لاتجب بالنية فقط.
ولو أن رجلا أوجب على نفسه صيام شهر كامل أو شهرين أو أشهر متتابعة، وجب عليه أن يصوم كما أوجب على نفسه، فإن فرق لا للعذر الذي بيناه وجب عليه الإستئناف.
পৃষ্ঠা ১৮১