98

তাহরির ওয়াসিলা

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

জনগুলি

مسح الجبهة والجبينين بهما معا مستوعبا لهما من قصاص الشعر إلى طرف الانف الاعلى وإلى الحاجبين ، والاحوط المسح عليهما ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الاصابع بباطن الكف اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى ، وليس ما بين الاصابع من الظاهر ، إذ المراد ما يمسه ظاهر بشرة الماسح ، بل لا يعتبر التدقيق والتعمق فيه ، ولا يجزي الوضع دون مسمى الضرب على الاحوط وإن كانت الكافية لا تخلو من قوة ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ، ولا بظاهرهما ، ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكف عرفا ، ولا المسح بإحداهما أو بهما على التعاقب ، ويكفى فى مسح الوجه مسح مجموع الممسوح بمجموع الماسح فى الجبهة والجبينين على النحو المتعارف ، أي الشق الايمن باليد اليمنى والايسر باليسرى ، وفى الكفين وضع طول باطن كل منهما على عرض ظاهر الاخرى ، والمسح إلى رؤوس الاصابع .

مسألة 2 : لو تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ، هذا إذا كان التعذر مطلقا ، وأما مع تعذر بعض أو بلا حائل فالاحوط الجمع بين الضرب والمسح ببعض الباطن ، أو الباطن مع الحائل وبينهما بالظاهر ، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر فى الدوران بينهما لا يخلو من وجه ، والاحوط الجمع بينهما ، ولا ينتقل من الباطن لو كان متنجسا بغير المتعدي وتعذرت الازالة ، بل يضرب بهما ويمسح ، ولو كانت النجاسة حائلة مستوعبة ولم يمكن التطهير والازالة فالاحوط الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر ، بل لا ينبغى ترك الاحتياط بالجمع فى الصورة المتقدمة أيضا .

ولو تعدت النجاسة إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف ينتقل إلى الذراع أو الظاهر حينئذ ، ولو كانت النجاسة على الاعضاء الممسوحة وتعذر التطهير والازالة مسح عليها .

পৃষ্ঠা ৯৮