مسألة 24 : إذا علم أنه كان فى عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فان علم بكيفيتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع اليه أو كان له الرجوع اليه فهو ، وإلا يقضى الاعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال ، وان كان الاحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة .
مسألة 25 : إذا كان أعماله السابقة مع التقليد ولا يعلم انه كان عن تقليد صحيح أم فاسد يبنى على الصحة .
مسألة 26 : إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك فى أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحة فى أعماله السابقة ، وفى اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا .
مسألة 27 : يعتبر فى المفتى والقاضى العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان ، وبالشياع المفيد للعلم ، بل تعرف ، بحسن الظاهر ومواظبته على الشرعيات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها ، والظاهر أن حسن الظاهر كاشف تعبدي ولو لم يحصل منه الظن أو العم .
مسألة 28 : العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرمات وفعل الواجبات .
مسألة 29 : يزول صفة العدالة حكما بارتكاب الكبائر أو الاصرار على الصغائر ، بل بارتكاب الصغائر على الاحوط ، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية .
مسألة 30 : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه .
مسألة 31 : إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يتمكن حينئذ من استعلامها بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتى به خلاف الواقع ، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحت صلاته .
পৃষ্ঠা ৫