للنبى ( ص ) لرئاسته الالهية ، وهى أمور :
منها : كل ما لم يوجف عليها بخيل وركاب أرضا كانت أو غيرها انجلى عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا .
ومنها : الارض الموات التى لا ينتفع بها إلا بتعميرها وإصلاحها لاستيجامها أو لانقطاع الماء عنها أو لاستيلائه عليها أو لغير ذلك ، سواء لم يجر عليها ملك لاحد كالمفاوز أو جرى ولكن قد باد ولم يعرف الان ويلحق بها القرى التى قد جلى أهلها فخربت كبابل والكوفة ونحوهما ، فهى من الانفال بأرضها وآثارها كالاحجار ونحوها ، والموات الواقعة فى الارض المفتوحة عنوة كغيرها على الاقوى ، نعم ما علم أنها كانت معمورة حال الفتح فعرض لها الموتان بعد ذلك ففى كونها من الانفال أو باقية على ملك المسلمين كالمعمورة فعلا تردد وإشكال لا يخلو ثانيهما من رجحان .
ومنها : أسياف البحار وشطوط الانهار ، بل كل أرض لا رب لها على إشكال فى إطلاقه وإن لا يخلو من قرب وإن لم تكن مواتا بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة كالجزائر التى تخرج فى دجلة والفرات ونحوهما .
ومنها : رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والاشجار والاحجار ونحوها ، وبطون الادوية ، والاجام ، وهى الاراضى الملتفة بالقصب والاشجار من غير فرق فى هذه الثلاثة بين ما كان فى أرض الامام عليه السلام أو المفتوحة عنوة أو غيرهما ، نعم ما كان ملكا لشخص ثم صار أجمة مثلا فهو باق على ما كان .
ومنها : ما كان للملوك من قطائع وصفايا .
ومنها : صفو الغنيمة كفرس جواد ، وثوب مرتفع ، وسيف قاطع ودرع فاخر ، ونحو ذلك .
ومنها : الغنائم التى ليست بإذن الامام عليه السلام .
ومنها : إرث من لا وارث له .
ومنها : المعادن التى لم تكن لمالك خاص تبعا للارض أو بالاحياء .
পৃষ্ঠা ৩৪৭