338

তাহরির ওয়াসিলা

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

জনগুলি

مسألة 24 : لا يعتبر الحول فى وجوب الخمس فى الارباح وغيرها وإن جاز التأخير إلى آخره فى الارباح احتياطا للمكتسب ، ولو أراد التعجيل جاز له ، وليس له الرجوع على الاخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ وعدم علمه بأنه من باب التعجيل .

السادس : الارض التى اشتراها الذمى من مسلم ، فإنه يجب على الذمى خمسها ، ويؤخذ منه قهرا إن لم يدفعه بالاختيار ، ولا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها مع تعلق البيع والشراء بأرضها مستقلا ، ولو تعلق بها تبعا بأن كان المبيع دارا أو حماما مثلا فالاقوى عدم التعلق بأرضه ، وهل يختص وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعم سائر المعاوضات ؟ فيه تردد ، والاحوط اشتراط اداء مقدار خمس الارض عليه فى عقد المعاوضة لنفوذه فى مورد عدم ثبوته ، ولا يصح اشتراط سقوطه فى مورد ثبوته ، فلو اشترط الذمى فى ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس أو كونه على البائع بطل ، نعم لو اشترط عليه أن يعطى مقداره عنه صح ، ولو باعها من ذمى آخر أو مسلم لم يسقط عنه الخمس بذلك ، كما لا يسقط لو أسلم بعد الشراء ، ومصرف هذا الخمس كغيره على الاصح ، نعم لا نصاب له ، ولا نية حتى على الحاكم ، لا حين الاخذ ولا حين الدفع على الاصح .

مسألة 25 : إنما يتعلق الخمس برقبة الارض ، والكلام فى تخييره كالكلام فيه على ما مر قريبا ، ولو كانت مشغولة بالغرس أو البناء مثلا ليس لولى الخمس قلعه ، وعليه أجرة حصة الخمس لو بقيت متعلقة له ولو أراد دفع القيمة فى الارض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مع وصف كونها مشغولة بها بالاجرة ، فيؤخذ خمسها .

পৃষ্ঠা ৩৪১